قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
-------------------------
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ،
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الإجتماعى ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية ،
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ،
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ،
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ،
وعلى قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ،
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قانون الطفل
القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
-----------
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ،وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ،حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
مادة (2)
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاٌ قدرت السن بمعرفة أحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة .
مادة (3)
يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ،وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والإستغلال .
ب- الحماية من أى نوع من أنواع التميز بين الأطفال ، بسبب محل الميلادأو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ،أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ،وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الإنتفاع بكافة الحقوق .
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائة الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والإستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقاٌ للإجراءات التى يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات واإجراءات المتعلقة بالطفولة أياٌ كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .
مادة (4)
للطفل الحق فى نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبنى.
مادة (5)
لكل طفل الحق فى أن يكون له إسم يميزه ويسجل هذا الإسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون .
ولايجوز أن يكون الأسم منطوياً على تحقير أو مهانه لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية .
مادة (6)
لكل طفل الحق فى أن يكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص
بالجنسية المصرية .
مادة (7)
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة (7) مكرر
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإٌفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
مادة (7) مكرر (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل وحقه فى التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعرض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونيةعند مخالفة نص الفقرة السابقة .
مادة (7)مكرر(ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .
الباب الثانى
الرعاية الصحية للطفل"
الفصل الأول
" فى مزاولة مهنة التوليد "
مادة (
لايجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوايد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان إسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
مادة (9)
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب إسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى أخرعنواناً معروف لها.
ويجوز لمن شطب إسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد إسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللأئحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة (10)
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أنى تاتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئن القانونية بالمديرية .
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب إسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الإستقامة أو الشرف أو الكفاءه فى مهنتها أو مخالفة أخرى تتعلق بمزاولةالمهنة .
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
-------------------------
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ،
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الإجتماعى ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية ،
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ،
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ،
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ،
وعلى قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ،
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ،
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قانون الطفل
القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
-----------
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة ، وترعى الأطفال ،وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ،حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
مادة (2)
يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة .
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى أخر.
فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلاٌ قدرت السن بمعرفة أحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الصحة .
مادة (3)
يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ والحقوق الآتية:
أ- حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ،وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والإستغلال .
ب- الحماية من أى نوع من أنواع التميز بين الأطفال ، بسبب محل الميلادأو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ،أو الإعاقة ، أو أى وضع آخر ،وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الإنتفاع بكافة الحقوق .
ج- حق الطفل القادر على تكوين آرائة الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها ، والإستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية ، وفقاٌ للإجراءات التى يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات واإجراءات المتعلقة بالطفولة أياٌ كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .
مادة (4)
للطفل الحق فى نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل ، وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ويحظر التبنى.
مادة (5)
لكل طفل الحق فى أن يكون له إسم يميزه ويسجل هذا الإسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقاً لأحكام هذا القانون .
ولايجوز أن يكون الأسم منطوياً على تحقير أو مهانه لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية .
مادة (6)
لكل طفل الحق فى أن يكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص
بالجنسية المصرية .
مادة (7)
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والدية ورعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة (7) مكرر
لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الأمراض ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث ، والمساعدة فى الإٌفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، فى جميع المجالات ، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة ، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
مادة (7) مكرر (أ)
مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل وحقه فى التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعرض الطفل عمداً لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونيةعند مخالفة نص الفقرة السابقة .
مادة (7)مكرر(ب)
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، وضمان عدم انخراطه فى الأعمال الحربية ، وتكفل احترام حقوقه فى حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة ، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .
الباب الثانى
الرعاية الصحية للطفل"
الفصل الأول
" فى مزاولة مهنة التوليد "
مادة (
لايجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوايد بأى صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان إسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
مادة (9)
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وإلا جاز لوزارة الصحة شطب إسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى أخرعنواناً معروف لها.
ويجوز لمن شطب إسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد إسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللأئحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة (10)
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أنى تاتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئن القانونية بالمديرية .
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب إسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على سنة لأمور تمس الإستقامة أو الشرف أو الكفاءه فى مهنتها أو مخالفة أخرى تتعلق بمزاولةالمهنة .