مادة (51)
لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
مادة (52)
لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماتى سنوات وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
الباب الرابع - تعليم الطفل
الفصل الأول
مادة (53)
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى
أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الإنتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التميز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الإجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والإلتزام بالواجبات .
مادة (54)
التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية .
الفصل الثانى
" رياض الأطفال "
مادة (55)
رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الإبتدائى ويهيئهم للإلتحاق بها .
مادة (56)
مع عدم الإخلال بالحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية .
مادة (57)
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والإجتماعية والخلقية والدينية .
مادة (58)
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الإلتحاق بها.
الفصل الثالث
" مراحل التعليم "
مادة (59)
تكون مراحلتا قبل الجامعى على النحو التالى :
1- مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ، وتتكون من حلقتين الحلقة الإبتدائية والحلقة الإعدادية ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينة الائحة التنفيذية .
2- مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى )
لايجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
مادة (52)
لايجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماتى سنوات وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
الباب الرابع - تعليم الطفل
الفصل الأول
مادة (53)
يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى
أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية .
2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
4- تنشئة الطفل على الإنتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر ، وعلى احترام الآخر
5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التميز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الإجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز .
6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها .
7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والإلتزام بالواجبات .
مادة (54)
التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان ، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية .
الفصل الثانى
" رياض الأطفال "
مادة (55)
رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الإبتدائى ويهيئهم للإلتحاق بها .
مادة (56)
مع عدم الإخلال بالحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة وتقوم على الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية .
مادة (57)
تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والإجتماعية والخلقية والدينية .
مادة (58)
تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الإلتحاق بها.
الفصل الثالث
" مراحل التعليم "
مادة (59)
تكون مراحلتا قبل الجامعى على النحو التالى :
1- مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى ، وتتكون من حلقتين الحلقة الإبتدائية والحلقة الإعدادية ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينة الائحة التنفيذية .
2- مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى )