طفل المستقبل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

&الطفل المثالى&


    قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 118
    تاريخ التسجيل : 24/02/2009

    قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل Empty قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل

    مُساهمة  Admin الثلاثاء مارس 17, 2009 5:15 am

    مادة (11)

    امن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم فى القرار الصادر بمجازتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السايقة بشطب إسمها أوحرمانها من مزاولة المهنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .

    ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزارة الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .

    مادة (12)

    للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب إسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .

    مادة (13)

    دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبتين معاً فى حالة العودة .



    الفصل الثانى

    " فى قيد المواليد "



    مادة (14)

    يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

    وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد .

    مادة (15)

    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

    1- والد الطفل إذا كان حاضراً .

    2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .

    4- العمدة أو الشيخ .

    كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

    ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى .

    مع عدم الإخلال بأحكام المواد 4، 21، 22، من هذا القانون ، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد ، وإستخراج شهادة ميلاد له مدوناًبها أسمها ، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد .

    مادة (16)

    يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :

    - يوم الولادة وتاريخها .

    - نوع الطفل (ذكر أو أنثى ) وأسمه ولقبه .

    - إسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما .

    - محل قيدهما إذا كان معلوماً للمبلغ .

    - أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالإتفاق مع وزير الصحة .

    مادة (17)

    على آمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموزج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ،وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون ، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا إشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته . وتحديد الائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسر الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .

    مادة (18)

    إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته .

    مادة (19)

    إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى قنصلية مصرية فى الجهه التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .

    وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهه الصحية الكائنة فى محل الإقامة .

    مادة (20)

    على كل من عثرعلى طفل حديث الولادة فى المدن أو يسلمه فوراً بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لإستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهه شرطة التى عليها أن ترسله إلى أحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .

    وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراًإلى المؤسسة أو الجهة الشرطة أيهما أقرب .

    وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ثم تخطرجهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقديم التقرير سنه وتسميته تسمية ثلاثية وإثبات بياناته فى دفتر المواليد وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

    وعلى آمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة "16" من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر.

    م

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 10:30 pm