طفل المستقبل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

&الطفل المثالى&


    قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 118
    تاريخ التسجيل : 24/02/2009

    قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل Empty قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل

    مُساهمة  Admin الثلاثاء مارس 17, 2009 5:16 am

    مادة (21)

    يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقاً للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

    ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية .

    مادة (22)

    استثناء من حكم المادة السابقة لايجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وأن طلب منه ذلك فى الحالات الآتية:

    1- إذا كان الوالدين من المحارم فلا يذكر اسماهما .

    2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

    3- بالنسبة إلى غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات .

    وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .

    مادة (23)

    يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .





    مادة (24)

    دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقبوبتين كل من أدلى عمداً ببيان صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.



    الفصل الثالث

    " تطعيم الطفل وتحصينه "



    مادة (25)

    يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية وذلك دون مقابل بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، ووفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .

    ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو للتحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته .

    ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

    مادة (26)

    دون إخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولايزيد على مائتى جنيه .



    الفصل الرابع

    " البطاقة الصحية للطفل "



    مادة (27)

    يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها فى سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .

    وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .

    مادة (28)

    تقديم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.

    ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .

    مادة (29)

    يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طول مرحلتى الدراسة.

    ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة "27" من هذا القانون .

    وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل .



    الفصل الخامس

    " غذاء الطفل "



    مادة (30)

    لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .

    ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .

    ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين .

    ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لاتقل عن ستة أشهروبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .



    الباب الثالث

    " الرعاية الإجتماعية "

    الفصل الأول

    " دور الحضانة "

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 9:20 pm