مادة (41)
لايجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شنون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الإجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه إعتبار القرار كأن لم يكن .
مادة (42)
تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
مادة (43)
تنشأ بقرار من وزارة الشئون الإجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
مادة (44)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3، من المادة "34" من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الإجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
مادة(45)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل من مائتى جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة "33" والمادة "37" من هذا القانون .
الفصل الثانى
فى الرعاية البديلة "
مادة (46)
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .
وتحدد اللائحه التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
مادة (47)
يعتبر نادى الطفل مؤسسة إجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشر عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- رعاية الأطفال إجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .
2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للإنحراف .
3- تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية إكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .
5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال .
6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
مادة (48)
قصد بمؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإبواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب التيم أو تصدع الأسر أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
يجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة (49)
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المبينه فى القانون الضمان الإجتماعى .
1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
الفصل الثالث
" الحماية من أخطار المرور "
مادة (50)
لايجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أى مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .
لايجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شنون دور الحضانة بالمحافظة .
ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الإجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه إعتبار القرار كأن لم يكن .
مادة (42)
تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .
مادة (43)
تنشأ بقرار من وزارة الشئون الإجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
مادة (44)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1، 2، 3، من المادة "34" من هذا القانون .
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الإجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل فى الدعوى ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
مادة(45)
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل من مائتى جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة "33" والمادة "37" من هذا القانون .
الفصل الثانى
فى الرعاية البديلة "
مادة (46)
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الإجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين تجاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .
وتحدد اللائحه التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به .
مادة (47)
يعتبر نادى الطفل مؤسسة إجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الإجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشر عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- رعاية الأطفال إجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .
2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للإنحراف .
3- تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية إكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .
5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال .
6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .
مادة (48)
قصد بمؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإبواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب التيم أو تصدع الأسر أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
يجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة (49)
يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المبينه فى القانون الضمان الإجتماعى .
1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
الفصل الثالث
" الحماية من أخطار المرور "
مادة (50)
لايجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أى مركبة آلية .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيهاً ولاتزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .