طفل المستقبل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

&الطفل المثالى&


    قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 118
    تاريخ التسجيل : 24/02/2009

    قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل Empty قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل

    مُساهمة  Admin الثلاثاء مارس 17, 2009 5:21 am

    مادة (101)

    بحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، باحد التدابير الآتية :

    1- التوبيخ .

    2- التسليم .

    3- الإلحاق بالتدبير المهنى .

    4- الإلزام بواجبات معينة .

    5- الإختبار القضائى .

    6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيتة ، وتحدد اللائحة التفيذية أنواع هذا العمل وضوابطها .

    7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .

    8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية .

    وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشئ إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل

    بأى عقوبة أو تدبيرمنصوص عليه فى قانون آخر .

    مادة (102)

    التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألايعود إالى مثل هذا السلوك مرة أخرى .

    مادة (103)

    يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية فى القيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .

    وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإتفاق عليه قانوناً وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإتفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

    مادة (104)

    يكون تدريب الطفل وتأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما لا يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى " .

    مادة (105)

    الإلتزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال أو بفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو بالمواظبة على بعض الإجتماعيات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الإجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات .

    مادة (106)

    يكون الإختبار القضائى يوضع الطفل فى بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشرافومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز أن تزيد مدة الإختبار القضائى على ثلاث سنوات فإذا فشل الطفل فى الإختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون

    يكون الإلحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، مدة تحددها المحكمة فى حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، وذلك بما يعيق انتظام الطفل فى التعليم الأساسى .

    مادة (107)

    يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الإجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاٌ يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا

    تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع ، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه الؤسسة التى أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرير المحكمة إنهاء التدبير فوراٌ أو أبداله حسب الإقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .

    فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح .

    مادة (108)

    يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أى فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء وتقرير إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد الستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

    مادة (109)

    إذا إرتكب الطفل الذى لم يجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل أرتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .

    مادة (110)

    ينهى التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الإجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الإختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرارعلاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:01 pm