طفل المستقبل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

&الطفل المثالى&


    قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 118
    تاريخ التسجيل : 24/02/2009

    قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل Empty قرار رئيس الجمهورية لحقوق الطفل

    مُساهمة  Admin الثلاثاء مارس 17, 2009 5:19 am

    مادة (71)

    يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر .

    مادة (72)

    للعاملة فى القطاع العام وقطاع الأعمال الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

    وإستثناء من أحكام قانون التأمين الإجتماعى تتحمل الجهه التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء الأجازة وذلك وفقاً لإختيارها .

    وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على أجازة لأكثر من ثلاث مرات مدة خدمتها .

    مادة (73)

    على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحددها التنفيذية .

    وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك فى تنفيذ الإلتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    مادة (74)

    يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

    وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة وفى حالة العود تزايد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها .

    الباب السادس

    " حماية وتأهيل الطفل المعوق "

    مادة (75)

    تكمل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الإجتماعى ، وتعمل على إتخاذ التدبيراللازمه للكشف المبكر على الإعاقة ، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .

    وتتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فى برامج التوعية والإرشاد فى مجال الوقاية من الإعاقة ، والتبصر بحقوق الأطفال المعاقين ، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم فى المجتمع .

    مادة (76)

    للطفل المعاق الحق فى التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته فى المجتمع .

    مادة (76) مكرراً

    للطفل المعاق الحق فى التربية والتعليم وفى التدريب والتأهيل المهنى فى ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، وذلك فيما عدا الحالات الإستثنائية عن طبيعة ونسبة الإعاقة .

    وفى هذه الحالات الإستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :

    1- أن يكون مرتبطة بنظام التعليم النظامى وبنظام التدريب والتأهيل المهنى لغير المعاقين .

    2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته .

    3- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم .

    مادة (77)

    للطفل المعاق الحق فى التأهيل ، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الإجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .

    وتؤدى الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة "85" من هذا القانون .

    مادة (78)

    تنشئ وزارة الشئون الإجتماعية المعاهد والمنشأت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .

    ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراته واستعدادتهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الإمتحانات فيها .

    مادة (79)

    تسلم الجهات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ويبين بالشهادة المهنة التى تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    مادة (80)

    تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص وتسلم الطفل المعاق

    أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .

    وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الإلتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها أخطار مديرية الشئون الإجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 4:59 pm