مادة (81)
يصدر وزير القوى العاملة بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينه بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .
مادة (82)
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنه متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم "39" لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة بإستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
مادة (83)
على صاحب العمل الشار إليه فى المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقين المشار إليهم والأجرالذى يتقاضاه كل منهم وذلك فى الميعاد ،وطبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (84)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى أمتنع عن إستخدامه مبلغاً يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفه ولمدة لا تجاوز سنة ويزاول هذا الإلتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
مادة (85)
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تكون له الشخصيه الإعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .
مادة (86)
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لإستخدام الطفل المعاق وتأهيله .
ويحظر إستخدام هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية والمصادرة .
الباب السابع
" ثقافة الطفل "
مادة (87)
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .
مادة (88)
يتم إنشاء مكتبات للطفل فى قرية وفى الأحياء والأماكن العامة كما تنشأ تباعاً نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح وتحدد الائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .
مادة (89)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الإنحراف .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة
مادة (90)
يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامه المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للآطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراًعليهم طبقاً لما تقرره جهة الإختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
يصدر وزير القوى العاملة بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينه بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .
مادة (82)
على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنه متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة فى المائة المنصوص عليها فى القانون رقم "39" لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة بإستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
مادة (83)
على صاحب العمل الشار إليه فى المادة السابقة إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة فى شهادات التأهيل ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالى وعدد الوظائف التى يشغلها المعاقين المشار إليهم والأجرالذى يتقاضاه كل منهم وذلك فى الميعاد ،وطبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (84)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذى أمتنع عن إستخدامه مبلغاً يساوى الأجر المقرر أو التقديرى للعمل الذى رشح له وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفه ولمدة لا تجاوز سنة ويزاول هذا الإلتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
مادة (85)
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم تكون له الشخصيه الإعتبارية ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب .
مادة (86)
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لإستخدام الطفل المعاق وتأهيله .
ويحظر إستخدام هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية والمصادرة .
الباب السابع
" ثقافة الطفل "
مادة (87)
تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .
مادة (88)
يتم إنشاء مكتبات للطفل فى قرية وفى الأحياء والأماكن العامة كما تنشأ تباعاً نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح وتحدد الائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .
مادة (89)
يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الإنحراف .
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة
مادة (90)
يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامه المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للآطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراًعليهم طبقاً لما تقرره جهة الإختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .